الشيخ ماجد ناصر الزبيدي

63

التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( ع )

زيد وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ « 1 » أي لا يحل لك امرأة رجل أن تتعرض لها حتى يطلّقها زوجها وتتزوجها أنت ، فلا تفعل هذا الفعل بعد هذا « 2 » . 3 - قال الشيخ الطبرسيّ ( رحمه اللّه تعالى ) : قوله وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ أي : ليس عليكم حرج في نسبته إلى المتبني ، إذا ظننتم أنه أبوه ، ولم تعلموا أنه ليس بابن له ، فلا يؤاخذكم اللّه به . وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ . أي : ولكن الإثم الجناح فيما تعمدت قلوبكم ، أو قصدتموه من دعائهم إلى غير آبائهم ، فإنكم تؤاخذون به . وقيل : ما أخطأتم قبل النهي ، وما تعمدتموه بعد النهي . وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً لما سلف من قولكم رَحِيماً بكم . وفي هذه الآية دلالة على أنه لا يجوز الانتساب إلى غير الأب ، وقد وردت السنة بتغليظ الأمر فيه قال عليه السّلام : ( من انتسب إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة اللّه ) « 3 » * س 4 : ما هو معنى قوله تعالى : [ سورة الأحزاب ( 33 ) : آية 6 ] النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً ( 6 ) [ سورة الأحزاب : 6 ] ؟ ! الجواب / 1 - سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل : وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ قال : نزلت في ولد الحسين عليه السّلام » . قال عبد الرحيم بن روح القصير : قلت : جعلت فداك ، نزلت في الفرائض ؟ قال : « لا » ، قلت : ففي المواريث ؟ فقال : « لا ، نزلت في الأمرة » « 4 » .

--> ( 1 ) نفس المصدر . ( 2 ) تفسير القمي : ج 2 ، ص 172 . ( 3 ) مجمع البيان : ج 8 ، ص 119 - 120 . ( 4 ) تأويل الآيات : ج 2 ، ص 447 ، ح 4 .